س . السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عائلة مكونة من والدين ولديهما ولد و بنت. قام الاب و الام باعطاء مال للابن ما يعادل حوالي 20 مثقال ذهب و ذلك لقرب زواجه ، فهل تعطى الابنة كذلك على ضوء ان الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن اعطاء والد لابنه دون الباقين ؟؟ وان كان نعم فهل تعطى الابنة نفس المبلغ ام نصفه ؟؟
و جزاكم الله خيرا .
**********************
ج . الواجب على الوالد أن يعدل في العطية لأولاده والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ " . قَالَ لاَ . قَالَ " اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ " . فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .
فلا يجوز للوالد أن يفاضل بين أولاده في العطية إلا إذا كان أحد أبنائه أو بناته محتاجا لمال كدين أو زواج أو نحوه فلا بأس بإعطائه ما يحتاج دون غيره . والله أعلم .
عائلة مكونة من والدين ولديهما ولد و بنت. قام الاب و الام باعطاء مال للابن ما يعادل حوالي 20 مثقال ذهب و ذلك لقرب زواجه ، فهل تعطى الابنة كذلك على ضوء ان الرسول صلى الله عليه و سلم نهى عن اعطاء والد لابنه دون الباقين ؟؟ وان كان نعم فهل تعطى الابنة نفس المبلغ ام نصفه ؟؟
و جزاكم الله خيرا .
**********************
ج . الواجب على الوالد أن يعدل في العطية لأولاده والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ تَصَدَّقَ عَلَىَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ " . قَالَ لاَ . قَالَ " اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلاَدِكُمْ " . فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .
فلا يجوز للوالد أن يفاضل بين أولاده في العطية إلا إذا كان أحد أبنائه أو بناته محتاجا لمال كدين أو زواج أو نحوه فلا بأس بإعطائه ما يحتاج دون غيره . والله أعلم .